الميرزا جواد التبريزي

17

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

توضيح المسائل ما إذا احتمل الأعلمية في حق كل من المجتهدين ولكن احتمالها بالإضافة إلى أحدهما أقوى فحينئذ قلنا بعدم اعتبار هذه الاقوائية والمراد من عبارة المسائل المنتخبة ما إذا كان احتمال الأعلمية مختصاً بأحدهما بحيث أنّهما امّا متساويان في العلم أو يكون أحدهما المعين هو الأعلم . فقلنا فيه أنّه يتعين تقليد محتمل الأعلمية ، والله العالم . ( 35 ) إذا علمت أنّ غير الأعلم أو من ليس أهلاً للتقليد لديه بعض المقلّدين فهل يجوز أن أبيّن فتاواهما ؟ وخصوصاً إذا سألت كما في الحجّ وما هو الحلّ في هذه الموارد ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أحرزت أنّ شخصاً ليس أهلاً للتقليد لا يجوز نقل فتاواه بحيث يظنّ السائل أو السامع أنّه أهل للتقليد ، والله العالم . ( 36 ) ورد في الرسالة العملية وجوب الرجوع إلى الأعلم ، والسؤال أنّه في حال اطمئنان شخص بأعلمية أحد المراجع والحاصل عن طريق الشياع بين أهل الخبرة ، فهل يجوز إلى هذا الشخص الصلاة خلف إمام جماعة لا يرجع إلى الأعلم من المراجع حسب اطمئنان المأموم الحاصل من ذلك الشياع من رجوع الإمام إلى غير الأعلم في نظر المأموم ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بصلاة المأموم خلف الإمام مع اختلافهما في التقليد ما دام لم يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام بحسب تقليده كأن يصلّي الإمام قصراً ووظيفته التمام بحسب تقليد المأموم أو يصلّي مع التيمم ووظيفته وضوء الجبيرة بحسب تقليد المأموم ، والله العالم . ( 37 ) إذا تساوى مرجعان من حيث الأعلمية هل أستطيع التبعيض في المسائل بينهما بمعنى أخذ فتوى من المرجع ( أ ) وفتوى أخرى من المرجع ( ب ) ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالتبعيض إذا لم يحصل العلم الإجمالي بمخالفة التكليف الإلزامي